جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٤

-

184

-

قلت له: فان أمكن القابرون لهم أن يكفنوهم، هل يلزمهم ذلك اذا لم يكن للقتلى أموال تشترى لهم أكفان؟

قال: معى أنه لا يلزمهم ذلك.

فان فعلوا ذلك فهو شيء على معنى الوسيلة

قلت له: فيجوز أن يطرح التراب عليهم من غير أن يجعل عليهم ما يحول بينهم وبين التراب؟

قال: ان أمكن ذلك لم يعجبنى أن يطرح عليهم التراب، وان لم

يمكن ذلك فلا بأس عندى أن يطرح كما هو

قلت له: فان لم يمكن تراب وكان حصى فيه حجارة، وخاف أن يعقرهم اذا وقع عليهم، هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى والحجارة يوارونهم بذلك، ولو أحدثوا فيهم؟

قال: هكذا يعجبنى أن لهم ذلك، وعليهم اذا لم يمكن الا ذلك.

قلت له: وليس لهم تركهم الا حتى يواروهم، ولو خافوا عليهم

أن يحدثوا فيهم؟

قال: هكذا عندى.

مسألة:

واذا كان فى قبر عظام ميت عزلت ناحية وقبر فى ذلك القبر، ولا بأس، وان كان القبر واسعا جمعت العظام والميت فيه ولا بأس