الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٤-
184
-
قلت له: فان أمكن القابرون لهم أن يكفنوهم، هل يلزمهم ذلك اذا لم يكن للقتلى أموال تشترى لهم أكفان؟
قال: معى أنه لا يلزمهم ذلك.
فان فعلوا ذلك فهو شيء على معنى الوسيلة
قلت له: فيجوز أن يطرح التراب عليهم من غير أن يجعل عليهم ما يحول بينهم وبين التراب؟
قال: ان أمكن ذلك لم يعجبنى أن يطرح عليهم التراب، وان لم
يمكن ذلك فلا بأس عندى أن يطرح كما هو
قلت له: فان لم يمكن تراب وكان حصى فيه حجارة، وخاف أن يعقرهم اذا وقع عليهم، هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى والحجارة يوارونهم بذلك، ولو أحدثوا فيهم؟
قال: هكذا يعجبنى أن لهم ذلك، وعليهم اذا لم يمكن الا ذلك.
قلت له: وليس لهم تركهم الا حتى يواروهم، ولو خافوا عليهم
أن يحدثوا فيهم؟
قال: هكذا عندى.
مسألة:
واذا كان فى قبر عظام ميت عزلت ناحية وقبر فى ذلك القبر، ولا بأس، وان كان القبر واسعا جمعت العظام والميت فيه ولا بأس