الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٦-
0 186
-
مسالة:
ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله رحمه الله: وسألته هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يكره التطيين ووضع الألواح عليها؟
قال: أما القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها، وأما التطيين والألواح فأمر محدث، فان طين مخافة أن يدرس أو يخرب، ويضع اللوح ليعرفه فليس عليه بأس
وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: يكره أن يضع على القبر
الأجر والحصى والخزف، وكل شيء مسته النار
مسألة:
وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟
قال: أولياؤها أحق بها من غيرهم، وان دخل غيرهم فلا بأس
مسألة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور وقال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وما كان من جسده خير له أن يطأ قبرا أو يقعد عليه» وكره أن يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره يعنى المجاهر، ونهى عن الضريح في القبر، وقال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» •
٣٬٠٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.