جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧

-

187

-

مسجدا

قالوا: ورخص في الضريح لأهل الاضطرار، ونهى أن يتخذ قبره

مسألة:

وقيل لكل بيت باب، وباب القبر من ناحية الرجلين

مسألة:

ويكره أن ينظر فى القبر اذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء من

فعل ذلك.

مسألة:

والميت اذا جف فلم ينل رأسه التراب؟

قال أبو ابراهيم: أرجو أن لا بأس أن يوسد حجرا ان شاء الله، واذا جعل عليه اللبن وسد اللحد، ثم وقع هنالك عبث من هدم أو غيره ذلك فلا أحسب أنهم يرجعون يخرجونه بعد

مسألة:

وقال الربيع: والمرحوم والمرحومة لا يخرجان من حفرتهما، قال:

ويجعلان فى الحفرة الى النحر وأيديهما في الحفرة

مسألة:

واذا دفن الميت فانهدمت سقيفة من سقائفه، فليس لهم نبشه،