جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

-

10

*

مسالة:

ومنه: وفى الصبي المراهق اذا كان في صباه يلقط من أموال الناس مثل الخلال والنبق ويأخذ منها الحشيش، وربما يكون رطبة أو مرضومة أيلزمه الخلاص من ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن المراهق بعض المسلمين ينزله منزلة البالغ وبعضهم ينزله منزلة الصبي، والذى يعجبنى أن يتخلص هذا المراهق من كل شيء له قيمة يعطى ذلك من لزمه له، أو ورثته ان كان ميتا، والذى لا يعرفه سلمه للفقراء، وأما الذى لا قيمة له فلا يلزمه فيه

شيء، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى رجل شارى عند الوالى فى حصن الامام أعزه الله عنده شيء من الكتب وضعهن فى الحصن فى غرفة الصلاة أو فى الصـ الصباح أو في غيره، وأخذت منهن شيئا لامرأة برضاه أو بدلالة منى له، وهو حيح، وبقيت زمانا اذا أردت أن أقرأ أخذت الكتاب من الرف الذي هو واضعه فيه، أعنى ربه واذا قرأته رددته فى الرف الذي أخذته منه، وربما نقله أحد غيرى من موضعه الذى هو فيه وأنا آخذه برضاه من صاحبه، ومات صاحب الكتاب، وخلف ورثة فيهم يتيم، ويوم صاحب الكتاب لم أقبضه أبدا، والكتاب بعده في الحصن أترى على في ذلك شيئا أم لا؟

مات

فعلى ما وصفت، اذا كان صاحب الكتاب أمرك أن تترك الكتاب الذي أخذته منه فى موضع من الحصن فقد برئت من ذلك، ولا يلزمك من قبل الكتاب شيء، ولي مات صاحب الكتاب، وان كان ضاحب الكتاب لم يأمرك أن تترك الكتاب فى موضع من الحصن، ثم مات صاحب الكتاب