جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

- 11.

-

فعليك أن تتخلص من الكتاب الى ورثة الميت، وان كان الهالك ترك وصيا ثقة ولم تعلم من الوصى خيانة فجائز لك أن تعطيه الكتاب، والله

أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى رجل مر فى طريق المسلمين، ورأى شيئا موضوعا في الطريق مثل جذوع أو دعون أو تراب أو أشباه ذلك ما يجب عليه من

الأفكار؟

فعلى ما وصفت، فالواجب على كل مسلم اذا كان قادرا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواجب على القادر أن يأخذ أصحاب الجذوع والدعون والتراب بصرف ذلك عن طريق المسلمين، ويشدد على من وضع ذلك في طريق المسلمين، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وأما من لزمه ضمان من رجل، وأراد أن يستحله؟

فاللفظ فى ذلك أن يقول كذا يا فلان قد أبرأتني من كل حق، وضمان لزمنى لك من أقل قليل الى أكثر كثير من فلس نحاس وقيمته الى كذا وكذا لارية فضة وقيمتها، فاذا قال: نعم، قال: قد قبلت، وان كان الذى يستحله أعمى فانه يقول له كذا يا فلان بن فلان قد أبرأت فلان بن فلان الى تمام اللفظ المتقدم، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: واذا لم يشترط عند الشارى عند دخوله في الخدمة على أن

يخدم بالأجرة عند فراغه من خدمة المسلمين؟.