الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٤-
214
-
نفسه،
ويتلف زكاته، ويضيع حقوق الله، ثم تاب من ذلك، أنه لا يلزمه ضمان من حقوق الله، ويرجى له أن يعفو الله عنه.
ولو كان يقدر على أداء ذلك عنه بعد التوبة.
قال غيره: يعجبني أنه اذا كان قادرا على أداء ذلك أن يؤديه، وان عجز عن أدائه، فالعاجز معذور، والله أعلم. فتنظر في ذلك
*
مسألة:
من
كتاب أبي جابر: ومن أقر بالاسلام، وأنكر أنه لا زكاة عليه، ودان بذلك، ثم تاب فان عليه الزكاة لما مضى، لأنه مقر بالجملة
مسألة:
ومن ضيع الزكاة حتى
هلك، فأوصى بها كانت مع الوصايا في
ثلث ماله، وهي على ولاية الله.
مسألة:
ومن جحد الزكاة أقيم عليه الحجة لله، فان تاب قبل، وان قاتل قتل، وكذلك ان أقر بالزكاة، وكره أن يعطيها احتج عليه، فان امتنع أن يعطيها قتل، وقول اذا أقر بالزكاة ولم يقاتل غير أنه منع الزكاة
فلا يقتل، ولكن يحبس حتى يؤدى الزكاة
*
مسألة:
اختلف فيمن علم أنه لا يخرج الزكاة:
٣٬١٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.