الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥-
215 -
-
فقول: لا يجوز بيع يجوز تسعة أعشارها
ثمرة ماله الذى تجب فيه الزكاة، وانما
وقول: يفسد البيع كله لأنه مشترى في صفقة.
وقول: انه
يبع فيه عيب أن أتمه المشترى تم والا انتقض
وقول: انه جائز وللمصدق الخيار ان شاء أخذ من
أو الثمرة
وقول: يجوز بقدر الحلال.
مسألة:
•
الثمن
وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل تجب فيها الزكاة، فلما وجبت الزكاة صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؟
قال: انها ضامنة للزكاة فى مالها، فان ماتت المرأة أو أفلست، ولم يقدر لها على شيء والدراهم قائمة فأحب أن يؤخذ الزكاة منها، لأن تلك زكاة قد كانت وجبت، ولم يكن لها أن تضيعها، وان كانت صيرت ذلك بحق لمن صيرته اليه رجع عليها بمثل ما أخذ من الزكاة
فى الزكاة على من تجب من الناس
ومن جامع أبي محمد: الزكاة تجب فى مال كل مسلم بالغ أو غير بالغ، مغلوبا على عقله أو عاقل لقول رسول الله صلى الله عليه
٣٬١٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.