جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٤

224

-

قال: لا ينظر فى ذلك اذا كانت تحمل وتثمر بغير هذا السقى، ففيها عشر كامل

قال غيره: ان النخل فى هذا مثل الزراعة، فان أدركت هذه النخل، وكان دراكها على الزجر ففيها نصف العشر، وان أدركت على غير زجر فالعشر كامل.

وقال: يحسب كم شربت فى السنة، فان كانت شربت نصف السنة أو أقل أو أكثر قسمت الزكاة على حساب ذلك، فحصة ما شربت من السنة نصف العشر، وحصة ما لم تشرب العشر كاملا •

فان لم تسق هذه النخل في سنة كاملة حتى حصدت، ففيها العشر كاملا، ويوجد فى الآثار أن زكاة هذه النخل نصف العشر على حال اذا

لم يكن تسقى بالفلج

مسألة:

من غيره: وقال: لا يجمع بين الغرب والسيح حتى يبلغ كل واحد

منهما على حياله

مسألة:

وسألته عن رجل زرع قطعة فأساقاها بالزاجرة ثلاث شربات في شهر، وسقاها ثلاث شربات فى ثلاثة أشهر، وأدركت على الفلج، كم يجب عليه نصف العشر أو العشر كله؟

فقد قيل العشر كاملا، وقد قيل: نصف العشر، وقيل عشر ثلاثة

أرباعها، ونصف عشر ربعها