جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٥

225 -

مسألة:

وعن سقى النخل اذا سقى صاحب النخل المال خمسة أدوار الى عشرة الى خمسة عشر، قلت: ما وقت ذلك وما يهدم العشر؟

فليس معنا فى ذلك وقت، والذى معنا أن الصدقة تؤخذ على ما أدركت، وإن كان إنما حملها وصلاحها بصلاح الزجر، وبه أدركت وتم

أمرها فهو عندنا نصف العشر

قال أبو المؤثر: قد قيل هذا.

وقال من قال: ان كانت أدركت على الزجر، وكان الزجر أكثر ففيها نصف العشر، وان كانت أدركت على الزجر، وكان الزجر أقل ففيها العشر، وبهذا القول نأخذ.

وقال آخرون: ان الزكاة على قدر الإجزاء تحسب ما سقى بالزجر، وما لم يزجر ثم يحسب بالإجزاء، ويخرج منه الزكاة

مسألة:

من كتاب الكفاية: من جواب الشيخ أبي عبد الله، محمد بن ابراهيم حفظه الله الى معان بن الحسن: أفتنا رحمك الله، في رجل فسل نخلا في الباطنة على الزجر، وثمرها سنين كثيرة على الزجر، ثم انه لم يعد سقيها أعنى نخله، وكانت تحمل بغير زاجرة، وربما فى السنة تشرب بالغيث أو لا تشرب بالغيث، قلت: أتكون هذه النخل سبيلها في الزكاة سبب الزرع، منهم من يقول: على ما أسست الزراعة، ومنهم من يقول:

(م 15 - جواهر الآثار جـ 10)

(1