جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٧

-

-

227

باب

زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم وفى زكاة مال العبد وفى المفاوضة فى الزكاة وزكاة الشركاء وزكاة مال المشترك ومعاني ذلك

وعن رجل نحل أولاده الصغار حلى ذهب وفضة، ونيته فيه أنه، فان احتاج اليه أخذه وقضى حاجته، قلت: أعليه أن يحمل هذا الحلى على ما في يده ويزكيه أم لا؟

لهم

قال: معى زكاه منه جاز له

أنه يحمل على ما في يده ويزكيه على هذا الوجه، فان

مسألة:

ومن غيره: وعن أبي عبد الله، وعن رجل له بنون، ومعهم دراهم،

وفيهم حلى، هل يحملون على أبيهم في الصدقة؟

فقال: اذا كان يخرج الصدقة حملوا عليه اذا كانوا في

حجره

قلت: فان أصابوا ذلك الحلى وتلك الدراهم من غيره؟

قال: وان أصابوا من غيره، فهم يحملون عليه من بلغ منهم ومن لم يبلغ اذا كانوا في حجر من أولاده البالغين، حمل عليه ما استفادوا من عنده، وما استفادوا من عند غيره لم يحملوا عليه