جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٨

228 -

-

*

مسالة:

وعن أبي عبد الله هل تحسب في صدقته؟

فهى

رحمه الله، وعن الوالد تكون عليه لولده دراهم،

ماله وعليه أن يحسبها في صدقته، الا أن يبرى الوالد منها نفسه من قبل محل الصدقة، فان أبرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للولد شيء، وله يحسب فى الصدقة، وان هو أبرأ نفسه منها بعد ما الصدقة على الوالد، فانها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد منها

وجبت

مسألة:

من كتاب أبى جابر: والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة اذا كانا متفاوضين، ويحمل على الرجل أولاده اذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين

ومن غيره: وأما زكاة الدراهم فيختلف فى ذلك، وأكثر القول أنهم

لا يحملوا

-

ومن غيره: والرجل يحمل عليه بنوه وبناته نسخة أولاده اذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين، ويحمل بعضهم أيضا على بعض اذا كان الحلى من عنده هو، واذا كان الحلى لأولاده من قبل غيره، حملوا عليه، ولا يحمل بعضهم على بعض اذا لم يكن عنده هو ما يؤدى عنهم الصدقة، واذا بلغ على كل واحد منهم الصدقة أخذت منه.