الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٩-
229
*
مسألة:
واذا كان صبى والده حى، تولى اعطاء الزكاة من ماله
مسالة:
وليس يقبل من صبى زكاة الا برأى أبيه، فان كان يتيما أقيم
له وكيل
فصل
زكاة الأولاد
أحسب عن أبي على فى رجل كان فى أولاده حلى، وهم في حجره، وليس له هو نصاب ولا شيء مما يضيفه إليهم، وأخر زكاتهم عن وقتها، أيكون سبيلها سبيل زكاة ماله فى الفائدة وفيما يحصل عنده أم بينهما
فرق؟
لم
أحفظ فى ذلك شيئا، ولا أحب أن يكون سبيل ذلك سبيل ماله الا أن يكون الحلى من عنده لهم، والله أعلم. وقد كنت أطلبها من الأثر وأسأل عنها، ولم ألقها بعد.
* مسالة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وأما الرجل الذي له الولدان، ورثوا جميعا مالا وقسموه، ثم أضاف أحد الولدين الى والده فى المعيشة، غير أن ماله متميز من مال أبيه، قلت: أيحمل ماله على مال أبيه في الزكاة أم لا؟
٣٬١٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.