الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٠230
فأما الصبى فان ماله محمول على مال أبيه، وأما البالغ اذا كان في حجر أبيه حمل على أبيه فى الزكاة هكذا يوجد فى الجامع، والله أعلم.
مسألة:
حفظ أبي معاوية، عن أبي عبد الله: وعن رجل له ولد،
أحسب من ولولده ولد، ولهم كلهم مال؟
قال: يحمل مال الولد على والده اذا كان فى حجره، ويحمل مال ولده أيضا عليه حتى يحمل كل ذلك على الأب الأكبر، فان كان الأوسط
ميتا لم يحمل ولده على الحد.
فصل
فى زكاة مال العبد
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معنى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن مال العبد لسيده، وأنه محمول عليه في الزكاة، وهو متعبد بزكاة ذلك، لأنه ماله، فان شاء زكاه، وان شاء أذن للعبد أن يزكيه اذا كان العبد مأمونا على ذلك، وعلى انفاذه على وجه العدل، ولا أعلم بينهم فى معانى ذلك اختلافا، فيما ثبت مال له كسبه أو ملكه سيده بوجه من الوجوه.
من جميع
ما
ومنه: قال أبو سعيد: معى
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا يوجبه
معهم
الاتفاق أن المكاتب حر حين يكاتب، وماله مال حر، وفيه الزكاة
اذا كان من أهل القبلة.