الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١2310
-
فصل
المفاوضة في الزكاة
وعن المفاوضة بين الزوجين ما حدها؟
قال: حدها أن يخلطا الثمرة ثم لا تسأله عن شيء، ولا تحاسبه على
شيء حمل بعضهما على بعض
قلت: فان لم تسأله ويسألها هو وحاسبها؟
قال: اذا فوضت مالها فى يده، وخلطت ثمرتها معه حمل بعضهما على بعض، ولو حاسبها هو الا الورق، فان الورق لا مفاوضة فيه، ولو الآخر مع
أن أحدهما كان معه مائتا در هم الا خمسة دراهم، ثم خلطها ما كان في المائتين الا خمسة دراهم زكاة
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن اخوة لهم مال، ومالهم مقسوم، وكل منهم أرضه على حدة، فأخذوا عاملا يعمل لهم كلهم؟
فاذا داسوا تفاوضوا فى طعامهم ومؤنتهم، هل في هذه المزراعة اذا بلغت في جملتها الزكاة؟
6
ما
يجب
فعلى ما وصفت فاذا كان البذر والماء على كل واحد منهم عليه من البذر، وما يجب عليه من الماء، فليس هؤلاء بمتفاوضين، ولا زكاة عليهم، ولو جمعهم الطعام حتى يكون الماء واحدا، والبذر واحدا متفاوضين فى البذر والماء، فعند ذلك يحمل بعضهم على بعض، وتجب عليهم الزكاة