الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٢232
-
واذا كان الزوج هو يلى أمر المال جميعا، وأمره فيه جائز ونهيه، ويفعل فيه ما شاء بغير رأى المرأة فهذا مفاوضة يحملان على بعضهما بعض، وان كانت المرأة التي تلى أمر مالها يحمل بعضهما على بعض، وكان على كل واحد منهما ما يجب عليه من الزكاة والعامل تبع لهما، اذا كانا متفاوضين
ومن غير الكتاب: قال الذى أحفظ عن أبي سعيد: فى العامل اختلاف:
فبعض يقول: انه تبع لرب المال اذا وجب على صاحبه الزكاة،
كان العامل تبعا له.
وقال من قال: لا يكون العامل تبعا لرب المال الا أن يصيب العامل يجب فى حصته الزكاة ثلاثمائة صاع، فحينئذ يجب على العامل، وروى هذا القول عن عزان بن الصقر رحمه الله.
ما
قال أبو سعيد: انه قول يعجبه القول به، والعمل به، ولكن قال: لا أحب مخالفة الأثر مما يوجد من الذى جاء عن أصحابنا
مسألة:
من كتاب أبي جابر: والمرأة أيضا وزوجها يحمل بعضهما على بعض
في صدقة الثمار اذا كانا متفاوضين
وقال من قال: ان المفاوضة أن يكون مالها في يده يفعل فيه
ما أراد.