جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٣

-

233

-

مسألة:

وعن أبى على رحمه الله فى أخوين زرعا أرضا مقسومة بينهما، ولهما أرض أخرى فيها عمل، فاذا جمع العمل والزراعة بلغ فيه العشر؟

قال: ان كان زراعتهما مخلوطة وهما متفاوضان العمل جمع والزراعة، وأخذ منه الزكاة، وان كان يعرف كل واحد حصته من الزراعة ويجمعانه بعد ذلك، ويأكلان، فلا، ويأكلان، فلا يجمع عليهما ذلك حتى يبلغ في حصة

كل واحد الزكاة

مسألة:

وعن أبي مالك: عن مال الزوج وزوجته من الثمرة، لا يحمل المال جميعا حتى يكونا متفاوضين، تاركة مالها في يده يأمر به وينهى، ويقبضه؟

فاذا كانت تعرف غلة مالها، وتفعل فيه ما تشاء، فلا يحمل مالها

على ماله.

مسألة:

وعن امرأة لها بعير، ولزوجها أربعة أبعرة؟

فان كانا متفاوضين فعليهما الصدقة.

مسالة:

وعن ابراهيم قلت: يجوز للرجل وزوجته أن يحملا بعضهما على

بعض الزكاة؟