جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٤

—

ذلك قال: نعم فى الثمرة، وأما الحلى والورق فلا يجوز

قلت: فما المفاوضة؟

قال: اذا باع مالها لم تغير عليه.

مسألة:

في الزوجين يتفارقان أو يموت أحدهما، وقد زرع في ماله ومالها؟

فان كان متفاوضين فى مالهما فى حياتهما، فاذا حصد الثمرة على المفاوضة ففى جملتها الزكاة، فان كانا متفاوضين، ثم افترقا قبل حصاد الزراعة أو مات أحدهما فقد بطلت المفاوضة، الا أن يكونا مشتركين في

الزراعة كلها

* مسالة:

قال أبو الحوارى: فى زوجين متفاوضين الا أنهما لا ينفذ كل واحد منهما شيئا من مال صاحبه الا باذنه، وانما أمرهما على نحو الحل لبعضهما بعض، فاذا كان مخلوطا لا تمييز فيه حمل جميعا على الصدقة، وان كانت الثمرة مميزة وعارف كل واحد منهما ثمرة ماله فعلى كل واحد زكاة

نفسه لا يحملا

مسالة:

•

وسألت أبا سعيد: عن المفاوضة بين الزوجين اذا تفاوضا في مالهما،. ما تكون هذه المفاوضة بمنزلة الاباحة منهما لبعضهما بعضا، أم بمنزلة العطية ما لم يحزر المعطى له؟