الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٥235
-
-
قال: ليس معى أنها بمنزلة الاباحة لبعضهما بعض وفي نسخة أنها بمنزلة الاباحة منهما لبعضهما بعض في التسمية، لأن
قال: معى
هذا كله بالكلام وداخل بالأحكام، ولكنها تخرج عندى مخرج الادلال، لأنها ليست من طريق الفعل من رت المال، وانما هو من تركه على ما يخرج من اطمئنانة القلوب حله من قبله، فهى خارجة مخرج الادلال عندى، والله أعلم
قلت: فتقع المفاوضة في ازالة الأصل والفروع والثمار، أم انما المفاوضة في الفروع وليس يقع في الأصول؟
قل: كلما وقع عليه وفيه حكم اطمئنانة القلوب من ازالة أصل أو فروع فهو خارج مخرج المفاوضة فى أول المسألة أنها تخرج مخرج الادلال وانما تقع الادلال بحكم اطمئنانة القلوب
قلت له: فما المفاوضة، كلام يحتاج فيه المتفاوضان اليه، ولا تتم
لهما المفاوضة الا به أم انما ذلك اطمئنانة القلوب بغير كلام؟
قال: المفاوضة تقع على معنيين عندى بالحل، والاباحة بحال حتى يأتي على سبيل المفاوضة من القول أو بالمباركة والمسألة على ما لا تشك المقلوب على الرجاء من بعضهم بعض، ومن طيبة النفس
قلت له: فاذا قايض الزوج بمال زوجته أحدا من الناس بعد المفاوضة، وهي حاضرة لا تغير ولا تنكر، هل يجوز ذلك المقايض للزوج؟
قال: معى
أنه اذا ثبت المفاوضة فى مالهما مثل ما فعل في مالها حكم
المفاوضة، جاز ذلك وإلا فهو كغيره من الناس، لأنه كغيره