الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٦236
قلت: فمن علم بمفاوضة الزوج ومفاوضته هو وزوجته، ويسمى به وبثمرة، وهلك الزوج ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، أو ميراث الورثة الزوج؟
قال: حكم المال للعوض، وهو يدل على مال الزوجة حتى يصح غير ذلك.
قلت: فان قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعض، فلما أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك ولم ترض به، هل ينتقض القياض؟
قال: أما في الحكم فهو منتقض وغير ثابت في الحكم، وأما في الحل فاذا علم المقايض بمفاوضتهما جاز ذلك له فيما بينه وبين الله
مسألة:
واذا بلغ ما عند الرجل وامرأته مائتا درهم ففيه خمسة دراهم
ومن غيره: وقال من قال: ان الورق والذهب لا يحمل بعضهما على بعض فيه، ولو كانا متفاوضين
* مسالة:
وقال: كان وائل وموسى يقولان: على الرجل زكاة ما سد عليه بابه من بيته، وامرأته اذا كانت المرأة مفوضة، وقال بشير: ليس عليه حلى
امرأته.
٣٬١٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.