جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٦

236

قلت: فمن علم بمفاوضة الزوج ومفاوضته هو وزوجته، ويسمى به وبثمرة، وهلك الزوج ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، أو ميراث الورثة الزوج؟

قال: حكم المال للعوض، وهو يدل على مال الزوجة حتى يصح غير ذلك.

قلت: فان قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعض، فلما أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك ولم ترض به، هل ينتقض القياض؟

قال: أما في الحكم فهو منتقض وغير ثابت في الحكم، وأما في الحل فاذا علم المقايض بمفاوضتهما جاز ذلك له فيما بينه وبين الله

مسألة:

واذا بلغ ما عند الرجل وامرأته مائتا درهم ففيه خمسة دراهم

ومن غيره: وقال من قال: ان الورق والذهب لا يحمل بعضهما على بعض فيه، ولو كانا متفاوضين

* مسالة:

وقال: كان وائل وموسى يقولان: على الرجل زكاة ما سد عليه بابه من بيته، وامرأته اذا كانت المرأة مفوضة، وقال بشير: ليس عليه حلى

امرأته.