جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٧

237

مسألة:

وعن أيتام تكفلهم والدتهم، دفعت أرضهم الى عامل فخلط زرعها،

أعليهم زكاة في جملتها؟

قال: ليس على اليتامى ضمة حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهم

الزكاة.

مسألة:

اختلف في المفاوضة:

فقول: تجب بها الزكاة وتحمل.

وقول: لا تجب بها حمل ولا تحمل الا بالمشاركة في الأصل والثمرة.

•

وقول: ان المفاوضة اذا كانت الثمار مختلطة يفعل فيها الزوج ما أراد، وليس للزوجة فى ذلك رأى، والمفاوضة فى الثمار، ولكل واحد

أصله الا أن الزوج قائم على المال، وأما الأصول فلا يجوز فعله

فان تفاوضا في بعض المال حمل ما تفاوضا فيه على بعضه بعض، وما لم يتفاوضا فيه، فإن وقع لكل واحد ماذا جمعه الى نصيبه الذي فيه المفاوضة، وجب فيه الزكاة ففيه الزكاة والا فلا زكاة فيه،

والله أعلم

وسألته عن المفاوضة بين الاثنين، هل يحمل مال بعضهما على