الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٨-
238
بعض فى الزكاة فى الثمار وغيرها من الدراهم والدنانير، والذهب والفضة؟
قال: أما فى الزوجين فمعى أنه قيل يحملان في كل شيء وغيرهما عندى مثلهما اذا ثبت المفاوضة، ومعى أنه قيل لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في الثمار والماشية
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وقيل لا يحملان في الماشية وانما يحملان فى الثمار، وقيل لا يحملان في شيء، ولا تجمع بين متفرق،
ولا متفرق بين مجتمع من أجل الصدقة
زكاة الشركاء
فى رجل له حصة فى مال فتركها لشريكه، والمال تجب فيه الزكاة، فأراد الذى له الشركة أن يسلم زكاة المال كله الى الرجل الذي أعطاه الحصة، أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: اذا كان الترك قبل دراك الثمرة وحازها فذلك جائز على قول من يثبت عطية المشاع، وان كان اقرارا فهو كذلك، واذا كان بعد الدراك فلا يجوز ذلك عندى، والله أعلم.
مسالة:
وعن أرض بين قوم مشتركة يجب ثمرتها جملة الزكاة، واذا قسمت
لم يصل في حصة كل واحد الى حدة الزكاة، هل يكون في ثمرتها الزكاة؟
1