الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٩-
239
-
قال: هكذا في قول أصحابنا، وقد يوجد في بعض القول معي في بعض الآثار أنه لا زكاة عليهم حتى يصل لكل واحد منهما يجب فيه
الزكاة، أو يحمل حصته على مال آخر فيجب فيه الزكاة
مسألة:
مسائل عن أبي عبد الله محمد بن روح: وعن رجل له مال لا تجب
فيه الزكاة الا اذا
الى جميع جمع
الشركة، هل تجب عليه وعلى شركائه
الزكاة؟
:
فاعلم أنه اذا كان الشركة منقطع - نسخة مبلغ ثلاثمائة صاع وجب على جميع أهلها فيها الزكاة، ولو وقع لكل واحد من الشركاء صاع واحد لما جاءت به السنة فى الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع
بين مفترق
وأما اذا لم يصل مال الشركن ثلاثمائة صاع، لم يكن على أحد منهم في ذلك زكاة الا أن يكون مال غيره اذا حملت حصته وحصة العمال، مما يقع لهم من عملهم من حصته من هذه الشركة، فوصل ذلك ثمرة مال له آخر ثلاثمائة صاع، وجب عليه وعلى العمال الزكاة في ذلك خصوصا، ولم يجب على العمال زكاة في حصصهم من حصص الشركاء
الباقين
مسألة:
مسع
قلت: في رجلين بينهما أرض أعطياها عاملا بالنصف، فبلغ مائتي مكوك فبلغ على كل واحد منهما في حصته اذا حملت على مال آخر، وهذا لم يبلغ عليه فى ماله؟