الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٠-
240
-
قال: يحمل عليه حصته من العمل، ثم يؤخذ منه ان بلغ عليه
ومن غيره: قال: الله أعلم، الا أنه اذا كان كل واحد من الشريكين بالأصل اذا حمل حصته مما وقع له من هذه الأرض على حصته له أخرى من مال آخر له أصل، وجب عليه فى جميع ذلك الزكاة، وجب عليه الزكاة فى الجميع، ويكون على العامل الزكاة، ولو لم يبلغ أحد الشريكين فى أصل ماله الزكاة والآخر لا تجب عليه الزكاة في ماله على هذه الصفة، اذا حمل هذا على أصل ماله، فانما تلزم العامل الزكاة فيما يقع له من حصته الذى له المال الذي تجب عليه فيه الزكاة
* مسالة:
ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن ثلاثة اخوة أخذوا بئراً بالثمن وزرعوها، وأخذ بئراً أخرى من قوم آخرين، وزرعوها فجاءت إحداهما ثلاثمائة صاع، وجاءت الأخرى مائتى صاع، هل تحمل احداهما على الأخرى؟
فنعم أرى ذلك عليهم، ويؤخذ منهم الصدقة من جملتها
فصل
في زكاة المال المشترك
وعن أرض بين قوم مشتركة تجب في ثمرتها جملة الزكاة، واذا قسمت لم تصل في حصة كل واحد الى حد الزكاة، هل يكون في ثمرتها
الزكاة؟