الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤١-
241
قال: هكذا في قول أصحابنا، وقد يوجد في بعض القول في معي بعض الآثار أنه لا زكاة عليهم حتى يصل لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة أو يحمل حصته على مال له آخر فتجب فيه الزكاة
* مسألة:
سألته عن قوم بينهم نخل تكمل في جماعتها الصدقة، فلما أطعمت النخل أقسموها على رءوس النخل، فبعضهم أكل رطبا وبسراً، بعضهم صرم حصته يابسا؟
ومن أكل حصته بسرا ورطبا فليس عليه شيء، وأما من تركها حتى پيست حمل بعضها على بعض، فلما بلغ فيما بقى الصدقة أخذت منه.
ومن غيره: وقال من قال: انه اذا أكلت الثمرة رطبا وبسرا، ففي ذلك الزكاة، ويحمل بعضها على بعض، ويخرج منها الزكاة لأنها قد أدركت، وقد بلغنا عن بعض أهل العلم أنه كان يخرج زكاة ما أكله رطبا وبسرا، هذا القول هو أحوط وأبعد من الشبهة، والله أعلم.
مسألة:
وسألت عن قوم يكون بينهم أرض مختلف قسمها تكون لرجل نصف أرض وثلث أرض وربع أرض، ليس هي على قسم واحد، وليس في أرض منهم ما يكمل فيه الصدقة، ولا يخلص لرجل منهم حصته منهن ما يكمل فيه الصدقة اذا جمعهن أكمل بعضا؟
(م 16 - جواهر الآثار ج 10)