جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٢

-

242

-

جميع

فأقول في ذلك والله أعلم: إن القوم اذا كانوا شركاء في القطع أن عليهم الزكاة، وان كانوا لا يشتركون في جميع القطع التي

في يجمعون جميع الأرض التي

بلغ فى جميعها الزكاة، وكان الشركاء لا يلغ فى جميعها الزكاة فلا زكاة الا أن يبلغ فى كل قطعة الزكاة، فان بلغ في القطعة أخرج منها، وان لم يبلغ لم يخرج منها

ومن غير الكتاب: قال: قد حفظ هذا القول من حفظه

أهل من

العلم.

منتم

ما

وقال من قال: ليس عليهم الزكاة اذا لم تبلغ في كل حصة يجب فيه الزكاة، ولو كانت الأرض مشاعة هكذا قيل انه يوجد في آثار

المسلمين

ومن جواب أحسب عن أبى الحوارى: وقال أبو الحواري: في رجلين تشاركا في زراعة، فزرع هذا هذا في أرض له بالخمس، وزرع مع هذا أرضا له بالخمس، فأصاب كل واحد منهما خمسة

هذا

جريا؟

قال: يجب على كل واحد منهما الزكاة.

قلت له: فلم أوجبت عليهما الزكاة؟

وعشرين

قال: لأن لها مع هذا خمسة أجرية، فكمل مع كل واحد منهما ثلاثين جريا بماله مع صاحبه، اونما يخرج كل واحد منهما عن خمسة وعشرين، ولا يخرج عن الخمسة التي يأخذها من عند صاحبه