جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

أنه قد قيل ليس على واحد منهما زكاة، لأن

قال غيره: ومعى الخمسة التي يأخذ من صاحبه ساقطة مثلها

منه: ومن التى يأخذها منه صاحبه، فانما فى يد كل واحد منهما خمسة وعشرون فى بعض القول أنه يؤدى كل واحد عن ثلاثين، ولعل

العمل بمنزلة الأجر عليه

مسألة:

قلت لأبي سعيد: في الأرض تكون مشاعة بين شركاء، ويزرعوا مشاعة، فتجيء ثلاثمائة مكوك نحو هذا من اللفظ، قلت: أتجب في ذلك زكاة أم حتى يوفى كل واحد ما تجب عليه في حصته الزكاة؟

مع

قال: أما حفظى الذى أحفظه فانه تجب عليهما الزكاة اذا وجبت في الجملة، أما هو فقد يوجد في الآثار أنه لا يجب عليهم، ويضل القول منه الزكاة حتى تجب في كل واحد منهم الزكاة والقول الأول كذا حفظته

أريته يذهب اليه

مسألة:

من كتاب أبى جابر: وكل أرض مشتركة الأناس جاءت في زراعتها ثلاثمائة صاع ففيه الصدقة، وان لم يكن كل واحد من الشركاء يجب عليه الصدقة فى الذى له، والعمال تبع لهم، وان جاءت بدون ما تجب فيه الصدقة، وكان فى الشركاء من له زراعة غير هذا اذا حملت حصته من

هذه على تلك تمت ثلاثمائة صاع أو أكثر، فعليه الصدقة في حصته وحده، وعامله في هذه الحصة

تبع له.