الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٤مسألة:
244
ومنه: وكذلك ان كان مال بين شركاء فى أصله، فأصابوا منه ثلاثمائة صاع فالزكاة فيه، وعلى كل واحد بقدر حصته.
وكذلك ان قسموه عذوقا:
فقال من قال: فيه الصدقة وأن وجبت فى جميعه، لأن ذلك قسم ضعيف، وكذلك ان قسموه أصلا من بعد أن أدركت الثمرة فالصدقة في جميعه اذا بلغت فيها الصدقة.
وان قسموا النخل من قبل دراك الثمرة؟
فلا صدقة في ذلك الا أن تبلغ على كل واحد منهم، وان كان أحد الشركاء له مال غير ذلك حمل ما أصاب من هذه الشركة على ماله من غير ذلك، فان بلغت الصدقة فيخرجها - وفى نسختين أخرجهما
وان كان العامل الذى يعمل لجماعة الشركاء الذين لم يصل عليهم الزكاة - وفى نسخة تبعا له بقدر حصته من جملته، هو تبع لهم، وتبع للذي تجب عليه الصدقة منهم، ويكون على العامل من ذلك بقدر حصته
من عمله.
مسالة:
ومن غير الكتاب: عن أبى الحوارى، وعن رجل تكون له زراعة، ويقعد أرضا ويطنى ماءه فيصيب من زراعته مالا يجب عليه فيه زكاة