جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٥

245

-

فيصيب من فعادة أرضه وطناء مائه ما اذا اجتمع هو وزراعته، وجب عليه الزكاة أيزكي زراعته على هذا أم لا؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان اطناء مائه وأقعد أرضه بكيل معروف، ثم تحمل ذلك على زراعته، ولم يكن عليه زكاة الا أن يكون اطناء مائه، وأقعد أرضه بنصيب معروف حمل ذلك النصيب على زراعته ان بلغ فيه الزكاة أخرج الزكاة

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ

•

مسألة:

وعن قوم قسموا نخلا بعد ما أثمرت، ولم تجب الزكاة على كل

واحد، وان جمعت وجبت عليهم؟

قال: عليها الزكاة لأنها قسمت بعد ما أدركت ثمرتها.