الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٦-
2460
-
باب
زكاة مال الايتام واخراج الوصى والمحتسب لذلك وفى زكاة مال الغائب واليتيم وما أشبه ذلك
وعن وكيل اليتامى فى أموالهم أو وصيهم من أبيهم بعد موته اذا لم يعرف نسخة يخرج زكاة ما لهم التى يتولاها حتى بلغوا، فلما
-
بلغوا أخبرهم بذلك يكون هو بريئا من ضمان ذلك أم يضمنه؟
قال: معى أنه اذا ترك ذلك لمعنى سعيه تركه، أو أخبرهم بذلك، فأرجو أن لا يكون عليه أكثر من ذلك، وأما اذا تركه من غير عذر فلا ينبغي
ترك ذلك الا من عذر
وقلت: ان هم لم يصدقوه يكونوا سالمين أو غير سالمين؟
قال: معى
أنه قد قيل اذا سلم اليهم مالهم وأقر فيه عليهم بزكاة،
و انما صار اليهم من يده كان قوله حجة عليهم فى الزكاة، كما كان حجة لهم في المال، وينظر في ذلك.
وكذلك عندى اذا كان المال تجب فيه الزكاة، وقد علموا أن السنين التي مضت كان ملكا لهم، فقال: انه لم يكن يؤدى منه الزكاة أشبه عندى أن يكون عليهم فيه الزكاة حتى يصح أنه أدى منه الزكاة
وقلت: ان مات الأيتام وورثهم ورثة، فأخبر الورثة يلزم الورثة لخبره ضمان أم لا ضمان عليهم؟