الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٧-
247
-
قال: معي أنه اذا مات الأيتام يتامى قبل البلوغ، كان المعنى عندى فيه واحدا بخبرة للورثة، وان ماتوا وقد بلغوا بعد ما يلزمهم معنى التعبد بأداء الزكاة، ويمكن أداؤهم لها، ويصير اليهم المال، ويعلموا به، ثم لم يوصوا بالزكاة، أعجبنى أن يكون هذا مثل الأول لعله أراد أن يكون هذا مثل الأول.
قلت: وهل يلزمه هو الضمان اذا ماتوا قبل بلوغهم؟
قال: معنى أنه قد مضى القول فى ضمانه هو اذا تركه لعذر، واذا أبطل الزكاة لغير عذر يجوز له ما أحقه عندى بالضمان
مسألة:
قلت له: فان لم يكن لليتيم محتسب ولا وصى، فاحتاج رجل الى شيء من طناء النخل، فأراد أن يقوم شيئا من نخل اليتيم بقيمة عادلة، ويأخذها ويحتسب الطناء على نفسه، ويطنى نفسه على هذا وينفذه في صلاح اليتيم وماله، هل له ذلك؟
قال: اذا كان ذلك أصلح لليتيم جاز ذلك بحكم الاطمئنانة، وإنما في الحكم فلا
قلت: وما تكون هذه الدراهم التي جعلها لليتيم من طناء نخله، وقيل بعد أن ينفذها في صلاح اليتيم أمانة أم هي عليه ضمان؟
قال: عندي أنها ضمان عليه