الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٨-
248
-
قلت له: فعليه أن يخرج زكاة ما وقع على اليتيم منهما؟
قال: قد قيل ذلك فى بعض القول اذا خرجت من ضمانه الى مال اليتيم يقبض محتسب أو وكيل حتى يزيلها من ضمانه، واما مادامت مضمونة فى ماله فزكاتها عليه عندى، ان كان تجب عليه الزكاة، ولا يعجبنى
أن يزكيها الأنها لم تصر بعد في ضمانه.
وقال: اختلف في المحتسب لليتيم:
فقال من قال: عليه وله أن يخرج زكاة مال اليتيم التي تجب في ماله
وقال من قال: له ولا عليه
وقال من قال: لا له ولا عليه
قلت له: وكذلك زكاة الفطرة هي مثل زكاة المال؟
قال: نعم هى مثلها عندى، والاختلاف فيها سواء
مسألة:
من جامع ابن جعفر: فالذي يقول على الوكيل اخراج زكاة مال اليتيم لا يرى على اليتيم تصديق قول الوكيل، لو قال ان الزكاة عليه لم يخرجها، لأن اليتيم لم يكن عليه تعبد باخراجها في حال صغره، والذي يقول لا عليه ولا له فعندى أنه يخرج معنى قولهم أن على اليتيم تصديق