الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٩249
-
عقله
الوكيل فى أن الزكاة عليه فى ذلك المال، لأنه حين بلغ وصح المال تعبد باخراج ما يجب من الزكاة نسخة الزكاة، والله أعلم.
واسأل، ولا تأخذ من قولى إلا ما عدله،
رجمع.
، وصح
صح واتضح صوابه.
الأشراف: قال أبو سعيد: انه يخرج في معانى قول أصحابنا أن الزكاة فى مال الصبى اذا كان من أهل القبلة، اذا كان من الثمار والماشية، ولا أعلم فى قولهم أن يكون ذلك يؤخر وأنه مخروج من ماله، الا أنه، ووالد من ماله، فلعل في ذلك اختلافا في
اذا لم يكن يلى ذلك وصى، ووالد
معني
انفاذه ماله من من غير الوالد والوصى
فقال من قال: أن ذلك له وعليه
وقال من قال: ان ذلك له وليس عليه
وقال من قال: ان ذلك لا له ولا عليه
وأشبه ذلك اذا ثبت معنى الزكاة فى المال ان كل من تولى المال زكاة اذا كان فى يده، وقادر على انفاذ الحق منه.
وأما فى الذهب والفضة فقد قال من قال: ان الوصى ينفذ ما وجب
عليه من زكاة ذلك.
وقال من قال: انه ان شاء أنفذ ذلك، وان شاء حسب ذلك، فاذا بلغ أخبره وقالوا انه عليه حجة اذا أعلمه بذلك اذا كان أمينا على المال.
ومن جامع أبي صفرة: