جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

-

وسألته: هل تجوز الاباحة من والد الصبي في مال الصبي؟

قال: فى ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يجوز •

قلت له: وهل الادلال فى مال الصبى اذا كان الداخل يدل على

مال أب الصبي؟

قال: في ذلك اختلاف

قلت: وما يعجبك؟

قال: تعجبنى السلامة، والله أعلم.

**

مسألة:

ومنه: واذا زرع صاحب الوجين مما يلى الماء، واستعمله وأراد الخلاص من ذلك أيجزيه أن يصلح له هذه الساقية اذا لم يدرك

أربابها أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه ليس له أن يزرع فى داخل هذه الساقية، ولا يغرس فيها أشجارا فان زرع أو غرس أشجارا ففي ذلك اختلاف بين المسلمين:

قلل

من قال من المسلمين: ان الزرع له وكذلك غلة الأشجار له

وقال من قال من المسلمين: ان ذلك يكون الأصحاب الساقية، وان أصلح به الساقية فجائز له ذلك، والله أعلم

قلت له: وكذلك اذا كان الغرس من قبل، واشترى هذا الرجل المال، وفيه هذه الساقية، وفيه أيضا هذه الشجرة؟

قال: أيضا فيه اختلاف، والله أعلم.