الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٠250
-
مسألة:
وسألته عن رجل توفى وترك ابنا صغيرا عند أمه، وله مال، وقد كانت له أخت تعولها، هل لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة، وقد
أذنت لها أمه؟
قال: لا.
قلت: فهل لها أن تزكى ماله؟
قال: نعم.
مسألة:
وعن أبى معاوية: وعن حلى اليتيم لا يعرف وزنه، كيف يصنع فيه حتى يخرج منه الزكاة، وله حلى أيكسر أم لا من ذهب وفضة اذا
كان لا يعلم؟
فأرى أن يكسر حتى يعلم ما هو، ويعطى زكاته على علم
ومن غيره: وقد قيل: يقوم ولا يكسر
مسألة:
مجموعة
مع وكيل لهم من
وعن ثلاثة يتامى لهم خمسمائة
درهم
غلة أو غيرها، حتى خلالها حول فيها الزكاة أم لا؟
٣٬١٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.