جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

-

251

-

فاذا كانت بينهم بالسواء وليس لهم غيرها، فليس عليهم فيها زكاة حتى تبلغ لكل واحد منهم مائتى درهم، الا أن تكون هذه الدراهم ورثوها من والدهم، وكان والدهم ممن تجرى عليه الزكاة، فان في هذه الدراهم الزكاة حتى يقسموها اذا بلغوا، أو يقسمها بينهم وكيلهم من قبل

بلوغهم

مسالة:

ومن غيره: ومن بعض الجوابات: وعن امرأة لها يتيم قد دنا أن يحتلم، وله مال ألف درهم ونيف فيزاوله على أن يخرج زكاة ماله فيكره، فكتبت تسألني عن ذلك؟

فرأى في ذلك أن يخبره على ذلك، ويخرج زكاة ماله وهو خير له، وأخبرك أني قلت لجابر: أرأيت رجلا في حجره يتيم، ولم مال أيخرج زكاة ماله؟

خبيث

فقال: نعم فليتركه فنظرت اليه فقال: ان مالا لا يخرج زكاته

•

وبلغني أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كان في حجرها القسم بن محمد بن أبي بكر، وكان له مال تركته، وكان أئمة المسلمين يزكون مال اليتيم اذا قدروا عليه

مسألة:

ومن غيره: وسألته عن رجل معه مال الأيتام، ولم يزك منه سنين؟