جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٢

252

-

قال: اذا بلغوا فيلعلمهم أنه لم يزك مالهم سنين، وليس عليه شيء، وقال أبو بكر ذلك الى الوحى أن شاء أعطاه، وان شاء آخر الى

أن يدركوا فيعلمهم.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ووحى اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يد اليتيم وان كان حلى لا يعرف كم فيه أو مال غاب عنه معرفته، وكره أن يتعرض له الى بلوغ اليتيم فلا بأس عليه فى ذلك، ويعلم اليتيم اذا بلغ حتى يؤدى الزكاة.

وكذلك ان قال الوصى لما بلغ اليتيم: انه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى، والزكاة واجبة فيه، وعليه أن يخرج من ذلك المال لما

مضى ومنه:

مسألة:

وان جاء رجل بزكاة الى الولى فقال: ان هذه الزكاة عن يتيم عندى، وكان ذلك المال مشهورا؟

أخذها منه، ولا يقبل قول من يقول ان هذا المال لفلان اليتيم وقد خلاله عشر سنين أو أقل أو أكثر لم يؤد منه زكاة، ولكن يؤخذ المال باقراره لليتيم، فاذا حال عليه حول مذ أقر به أخذت منه الزكاة

اذا بلغت فيه