الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٣-
253
-
وقول: ان وصى اليتيم بالخيار، ان شاء أدى الزكاة عنه، وان شاء تركها الى بلوغه ويعلمه حتى يؤدى، وعلى اليتيم اذا بلغ أن يصدق الوصى
في ذلك.
وقول: على الوصى أن يخرج الزكاة ولا يدعها في مال اليتيم.
ومن كتاب المصنف:
مسألة:
مال بين بالغ ويتيم، والبالغ غير ثقة، فثمر المال، هل تخرج
الزكاة؟
قال: ان أخرج فجائز ولمن علم ذلك أخذ منه، وفيهما الاختلاف
والله أعلم، ومنه:
مسلة:
وذكرت فى أموال الأيتام، وهل يجوز له الأخذ من أموالهم؟
فاعلم رحمك الله أن الزكاة واجبة فى أموال الأيتام والأغنياء، فاذا سلم اليك وصى اليتيم أو المحتسب الذى يحتسب له جاز له قبضها ان
شاء الله.
وكذلك الزكاة تجب فى مال اليتيم والغائب اذا كان لهم عامل، وقال
لهم: هذه الزكاة أقبضها فقبضها رجوت أن يجوز قبضها لك
•
٣٬١٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.