الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٤- 254
-
ومن غيره: من جامع ابن جعفر: وقلت: اذا وجبت في مال اليتيم زكاة، وكان وكيل اليتيم أو وصيه لا مال له، وله زوجة ولا مال لها، أو لهما مال لا تجزيهما غلته لمؤنتهما وكسوتهما، قلت: هل يجوز له أن يأخذ من زكاة اليتيم لنفسه، ويعطى زوجته قلت: أم لا يجوز
ذلك؟
فكل ذلك جائز وعطيته لزوجته أحب الى وأبر للقلب
وسألت عن الذى يأخذ الزكاة، هل يطعم منها أحدا شيئا أو يذهبها
في نفقته؟
ذلك
على قول أهل عمان جائز، وأما على قول أهل خراسان فلا يجيزون
رجع الى كتاب بيان الشرع.
فصل
زكاة مال الغائب واليتيم
ألف
ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن رجل كان في يده درهم ليتيم أو الغائب، وكان يخرل زكاتها كل سنة، حتى بلغ اليتيم أو قدم الغائب، فأدرك منها مائتى درهم، خطالب الذي له، قلت: هل يلزم هذا غرم لليتيم أو الغائب فيما أدى من زكاة ما لزمهم من الزكاة؟
فعلى ما وصفت، فأما اليتيم فان كان هذا وصيا لليتيم أو وكيلا
نه فى ماله، فأخرج زكاة ماله، فلا غرم عليه في ذلك ان شاء الله