جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٦

فعلى ما وصفت فأما ما أقر به فى مال نفسه فذلك يأخذ الوالي

زكاته

وأما اليتيم فان كان وصيا لليتيم عن أبيه في ماله، أو وكيلا عن المسلمين فأقر بذلك، ودفعها هو الى الوالى، قبضها الوالى ولا يتولى الوالى أخذ الزكاة في عشر سنين باقراره الا اذا دفعها الوصى أو الوكيل الى الوالي.

وأما الغائب فيدع ماله حتى يقدم الا أن يكون وكيلا للغائب في ماله، وأمره باخراج زكاة ماله من الورق فذلك جائز

وأما مال الغائب من الثمار فيؤخذ منها الزكاة اذا وجبت فيها على كل حال، والذي أقر بعشر سنين في مال اليتيم يؤخذ من حين ما أقر بالمال فيما يستقبل الوالى فى السنة المستقبلة

وأما العشر فان سلم اليه الوصى أو الوكيل قبض ما سلم اليه من

الزكاة، والله أعلم بالصواب

مسالة:

ومن غيره: وأحب أن لا يؤخذ وكيل الغائب بزكاة مال الغائب الا أن يكون الغائب أمره بذلك، وأعطى هو برأيه، لأن الغائب لا تعرف حجته، وكذلك المؤتمن - وفى نسخة المرتهن ليس عليه أن يخرج الزكاة

أمانته من