جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٧

مسألة:

2570

عن أبي سعيد رحمه الله فيما أحسب، وقلت: كيف تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود اذا لم يكن له وكيل؟

فعلى ما وصفت، فاذا وجبت الزكاة فى الزراعة بعلم من الوالي أو صاحب الصدقة الذى يقبضها، أخذها من المال كان صاحب المال حاضرا أو غائباً، اذا كان الامام في حال يجبر على الزكاة

وان كان الامام لا يجبر على الزكاة فلا يكون قبض الزكاة الا عن رأى صاحب المال أو وكيله الذى قد جعله لذلك، وكذلك ان غاب عن الوالى علم الوجوب فى الزكاة فى المال، لم يكن للوالى ولا لمن يلى قبض الزكاة الا من يدرب المال أو من يد وكيله الذى قد أجاز له أو يقر أحد من الناس بشيء في يده أنه من الزكاة، أو أنه زكاة، فان الوالي يقبضه على هذا.

قلت: وكذلك المرأة تكون فى البيت، ولها عامل؟

فعلى ما وصفت، فقد مضى الجواب، والمرأة مثل الغائب والمفقود.

مسألة:

وعن الغائب واليتيم اذا قدم الغائب وبلغ اليتيم، فسلم اليه درهم، وأخبره أنها لم تكن تركى، ولا يعرف كم من سنة

رجل ألف

وجبت فيها الزكاة، قلت: ما يفعل الغائب واليتيم في الزكاة هذه الدراهم؟

(م 17 - جواهر الآثار جـ 10)