الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٨-
258 -
-
فعلى ما وصفت، فاذا لم يعرف كم مضى من السنين لم تزك احتاط فى ذلك حين يكون معهما أنهما قد أخرجا باحتياطهما عن زكاة ما مضى، وليس عليهما غير ذلك، فاذا علم الله صدقهما في ذلك بصحة الارادة
فذلك خلاصهما ان شاء الله
مسألة:
وذكرت في أموال الأيتام، وهل يجوز الأخذ من أموالهم؟
فاعلم رحمك الله أن الزكاة واجبة فى أموال الأيتام والأغياب، فاذا سلم اليك وصى اليتيم أو المحتسب الذى يحتسب له، جاز قبضها ان شاء الله، وكذلك الزكاة تجب فى مال اليتيم والغائب اذا كان لهم عامل، وقال لك: هذه الزكاة اقبضها رجوت أن يجوز قبضها لك
مسألة:
وقال أيضا في رجل له دراهم بعمان، والرجل بالبصرة وله، وكيل
بعمان؟
ان المزكى يذهب الى الوكيل فيطلب منه زكاة مال الغائب، ويأخذ زكاته الا أن يقول الوكيل ان على الغائب دينا، فليس عليه زكاة، فاذا لم يقل شيئا فليس على المزكى أن يسأله عن صاحب المال، لأن الوكيل هو
قائم مقام صاحب المال، فاذا لم يحتج بشيء عنه أخذت منه الزكاة
ومن جوابات أبى سعيد رحمه الله أيضا، عن الامام حفص بن راشد