جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

قلت: وكذلك العمال المال الغائب واليتيم، هل لهم أن يخرجوا زكاة الثمار من أموالهم على وجه الاحتساب؟

فاذا لم تجب للامام فقد قيل ان ذلك يجوز للشريك أن يسلم زكاة المال من مال الغائب واليتيم، الى الفقراء أو الى الامام، ولو لم يـ له ذلك في الحكم

ومن غيره: وأما الغائب ففيه الاختلاف:

فقال

من

قال: يوقف حتى يحضر الغائب ثم يخرج ما عليه فينظر

في ذلك.

مسألة:

من كتاب أبى جابر: وكل غائب فلا زكاة في ماله من الورق حتى

يعرف ما عنده، لعله حدث له دين بسبب زالت عنه زكاة الورق

وأما الثمار فلا تقايس بهذا لأنها واجبة على كل حال في الذي يجب فيه من النخل أو غيرها من الأرض والثمار، ولا يرفع ما يلزم صاحبها من الدين

ووكيل الغائب واليتيم يقوم مقامه فى ذلك في أداء زكاة ماله، وان كان يتيم لا وصى له ولا وكيل أقام الحاكم له وكيلا، وأخرج الزكاة من ماله، وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذي ضاع عقله يقام لهم وكلاء، ويؤدون الزكاة من أموالهم.