الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧*
مسألة:
-
17
G
ومنه: ومن دخل بيت انسان باذن من فى البيت كان الذي أذن له صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حرا، ثم قعد داخل البيت وبيده حطبة، ودخل يتيم ولم يفطن الذي بيده الحطبة، وسدع اليتم الحطبة أثرت أو لم توثر أيلزم هذا الداخل ضمان أم لا؟
قال: لا ضمان فى ذلك أثرت أو لم تؤثر اذا كانت الحركة من
قبل اليتيم.
قلت له: أرأيت ذلك وان كان البيت للأيتام هم وأمهم ساكنون في هذا البيت، ودخل أحد البيت باذن أمهم وسدع اليتيم الحطبة أيلزم الذي في يده الخطبة ضمان أم لا؟
قال: لا يلزمه ضمان فى ذلك اذا كان الفعل من قبل اليتيم،
والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان كان رجل قاعدا فى منزله ثم دخل يتيم بغير اذن صاحب البيت، وصاحب البيت قائم أو قاعد، وتكفر اليتيم بصاحب البيت أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟
قال: لا ضمان عليه.
قلت له: أرأيت وان دخل يتيم فى بيت انسان ولم يفطن له صاحب البيت، ورمى بشيء في بيته من فوق السطح الى تحت، ووقع على اليتيم الذي رماه صاحب البيت أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟
قلل: يلزمه ضمان، والله أعلم.
(م 2
-
جواهر الآثار ج 2)