الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٠مسألة:
من الزيادة: ورجل فى يده مال لقوم أعراب وهو يقوم به، ويأمره ويقبض ثمرته أيجوز أخذ زكاة هذا المال من عنده؟
قال: ان كان مأمونا على مثل ذلك أنه لا يفعله الا برأى أهله جاز ذلك بمعنى الاطمئنانة، وان كان متهما أو لا يؤمن على مثل ذلك لم يعجبنى أن يؤخذ ذلك منه اذا علم أنه من المال أو عن زكاة هذا المال، جاز ذلك عندى أن يقبض منه ما فى يده ما لم يقربه أنه من المال، أو يعلم ذلك
مسألة:
عن أبي عبد الله: في شريكين أحدهما غائب هل يقبل قول شريكه
الحاضر أنه قد أدى زكاة حصته؟
قال: حتى يأتمنه على ذلك
قال غيره: أما فيما يلزمه هو من الزكاة فيقول له الشريك: إنه قد أدى عنه، فلا يجزئه ذلك حتى يكون ثقة، وقول يجزيه اذا كان
أمينا
وأما فيما يلزم الشريك من زكاة حصته، وهو شريك له في المال، فقيل: ليس ذلك يلزمه على شريك ما كان، وقيل عليه في زكاة شريك كمثل ما عليه على الاختلاف لأنها أمانة لهما في الأصل