الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦١-
261
-
مسألة:
من كتاب الكفاية وقلت: هل فى المال الحرام زكاة، وهل للمسلمين
أن يأخذوا منه الزكاة؟
فعلى ما وصفت، غاذا وجبت فى المال بعينه الزكاة أخذ منه الزكاة اذا كان من مال أهل القبلة، ولو كان مغتصبا أو مأخوذا من باب رياء أو من وجه ربا فافهم ذلك، لأن ما أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل حال اذا كان الامام يجبر على الزكاة، والله أعلم
!
كذلك مال اليتيم اذا علمت أنت أن مال اليتيم قد وجب فيه من
الثمار، وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعية جاز لك ذلك أن تأخذ من مال اليتيم، اذا علمت أن الزكاة قد وجبت فيه، وأما اذا لم تعلم ذلك فان كان الذى يقول ذلك أن هذه زكاة من ماله هذا اليتيم وصى، ولم تكن تعلم خيانته، جاز لك أن تأخذ منه الزكاة، وأما اذا لم يكن وصيا لليتيم، وغاب عنك علم وجوب الزكاة في مال اليتيم، وأقر هذا أن هذا من ماك اليتيم زكاة وجبت فيه أو من زكاة وجبت فيه، لم يقبل ذلك الا أن يكون ثقة، فان الثقة مصدق في ذلك
وكذلك ان أقر هو أن هذا زكاة أو من الزكاة ولم يفسر من أين هي
أخذت أنت الزكاة منه، فافهم ذلك، والله أعلم