الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٢262
-
فصل
فيمن يخرج زكاة ماله ثم يشك
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل يخرج زكاته، ثم يشك في شيء من ماله أنه لم يخرج عنه زكاة ويرجو أنه قد أخرج عنه أيرجع يزكيه أم لا بأس عليه؟
فعلى ما وصفت، فان كان وقت زكاته فعليه اخراج ما يشك فيه حتى يعلم أنه قد زكاه، وان كان قد انقضى الوقت فليس عليه زكاة حتى يعلم أنه لم يزك
٣٬١٧٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.