الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٣-
263
-
باب
زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب وفي زكاة ثمرة
النخل وفى زكاة الطنا وفى زكاة البيع للمال والزرع قبل دراكه أو بعده وفى الطنا وما أشبهه وفيما يحتاج اليه
من الطنا النخل وفى قبض المصدق زكاة الطنا وفى الحد الذي اذا بلغ المال وجبت الزكاة
ومن كتاب قواعد الاسلام: بلغه لا تجب الزكاة في الثمار والحبوب الا بعد ادراكها ويبسها، وبلوغ النصاب فيها لقوله عليه السلام: «الحبة حتى تشتد والعنبة حتى تسود» وكذلك الرطب لا زكاة فيه حتى يصير ترابا يابسا • رجع
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم، على أن الصدقة واجبة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في
الصدقة في سائر الحبوب والثمار
فقالت طائفة: لا صدقة الا فى هذه الأربعة الأشياء.
وجوب
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق من قولهم أن الزكاة مما أنبتت الأرض في ستة أصناف، وهو: التمر والزبيب والبر والذرة والشعير والسلت، واختلفوا في معنى السلت: