جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٤

-

فقال من قال: انه الشعير الأقشر، والذي يثبت هذا منهم لا يرى في سائر ما أنبتت الأرض صدقة غير هذه الأصناف

وقال من قال: ان السلت وهو سائر الحبوب مما يستقى في أيدى الناس، ويقتات به مما هو سنبلة، وما كان على غير معنى السنبلة في

جميع

ذلك، فلا زكاة فيه.

وقال من قال: إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب، مما كان سنبلة أو قرونا مثل الباقلاء واللوبيا وأشباه ذلك، وما كان سنبلة فهو مثل الدخن والأرز وأشباه ذلك

فعلى حسب

هذا

تخرج معانى قولهم عندى ولا أعلم في غير هذه

الصنوف

معهم زكاة، ولو كان يبقى فى أيدي الناس مثل الثوم والبصل

واشباه ذلك، ولو كان يقتات به.

ولا أعلم مدار قولهم أن الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض الا في المأكول الا أنه قد يوجد عن بعضهم أن في القطن الزكاة ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة الا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم

يثبته

فقال له السائل: أفاضرب عليه؟

معه

قال: لا فالله أعلم ما أراد بذلك أنه لم يخرج الى معنى

الباطل أو كان له فيه نظر