جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٥

-

قال المؤلف للكتاب: وفيه قول آخر: اذا بلغ القطن ثلاثمائة من

ففيه الزكاة، والله أعلم.

مسألة:

ومن كتاب أبى جابر: والصدقة في الثمار والزبيب

ومن غيره: وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة

ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التمرد اذا لم تجب في أحدهما الزكاة ولا البقر على الابل، ولا الأبل على البقر.

الأقشر

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم • رجع.

والحنطة والشعير والسلت والذرة، وقيل السلت هو الشعير

وقال من قال أيضا من الفقهاء: والصدقة أيضا في السمسم والعدس

و المدرسق والدخن والماش واللوبيا والجرجر …

وقال من قال: الصدقة في الحبوب كلها

ومنه: قال أبو سعيد: معنى أنه يخرج في قول أصحابنا بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما عندى أنه لا يجب فيها إلا الزكاة بالكيل، وقد قيل في معنى قوله تعالى: (وآتوا حقه حصاده) أن

يوم عليه لمعنى الحصاد حقا غير الزكاة بالمعروف حتى قال من قال: انه

يجب