الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٥-
قال المؤلف للكتاب: وفيه قول آخر: اذا بلغ القطن ثلاثمائة من
ففيه الزكاة، والله أعلم.
مسألة:
ومن كتاب أبى جابر: والصدقة في الثمار والزبيب
ومن غيره: وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة
ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التمرد اذا لم تجب في أحدهما الزكاة ولا البقر على الابل، ولا الأبل على البقر.
الأقشر
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم • رجع.
والحنطة والشعير والسلت والذرة، وقيل السلت هو الشعير
وقال من قال أيضا من الفقهاء: والصدقة أيضا في السمسم والعدس
و المدرسق والدخن والماش واللوبيا والجرجر …
وقال من قال: الصدقة في الحبوب كلها
ومنه: قال أبو سعيد: معنى أنه يخرج في قول أصحابنا بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما عندى أنه لا يجب فيها إلا الزكاة بالكيل، وقد قيل في معنى قوله تعالى: (وآتوا حقه حصاده) أن
يوم عليه لمعنى الحصاد حقا غير الزكاة بالمعروف حتى قال من قال: انه
يجب