جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٦

0 266

-

وقال من قال: ليس فى مال اليتيم الا الزكاة، والله أعلم.

ومن غيره: ومن كتاب أبي المؤثر:

::

مسألة:

وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة، فيعطيه رجل من ماله ما اذا

اجتمع وجبت عليه الزكاة؟

قال: ان كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة، وان كان أعطاه أصلا، وكانت العطية قبل دراك الثمرة، فعليه الزكاة، وان كانت عطية، وقد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه

مسألة:

تلك

وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن، رجل له قطع فزرع القطع حنطة، فلما أدركت ويبست، وهب زرعا من تلك القطع لانسان وحصده، فبلغ في الزرع الزكاة على من تجب زكاة ذلك المزرع على الواهب، أو على الموهوب له؟

الجواب: اذا قبض الموهوب له الهبة، فالصدقة عليه، والله أعلم.